ذلِكَ صِياماً يَعْنِي عَدْلَ الْكَفَّارَةِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْفِدْيَةَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ ١.
«66»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ وَ لَمْ يَجِدْ جَزَاءً فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ كَفَّارَتُهُ ٢.
«67»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً٣.
«68»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فِرَاخِ النَّعَامَةِ أَصَابَهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فِرَاخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ٤.
«69»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ النَّعَامَةِ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَبْكَارٍ مِنْهَا بِعِدَّةِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ مِمَّا أَصَابَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْبَيْضَ كَذَلِكَ مِنْهُ مَا يَصِحُّ وَ مِنْهُ مَا يَفْسُدُ فَإِنْ أَصَابُوا فِي الْبَيْضِ فِرَاخاً لَمْ تُنْشَأْ فِيهَا الْأَرْوَاحُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرْسِلُوا الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهَا لَقِحَتْ فَمَا نُتِجَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهَا قَدْ لَقِحَتْ كَانَ هَدْياً وَ مَا أَسْقَطَتْ بَعْدَ اللِّقَاحِ فَلَا شَیْ ءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا يَتِمُّ وَ مِنْهَا مَا لَا يَتِمُّ وَ إِنْ أَصَابُوا فِرَاخاً قَدْ أُنْشِئَتْ فِيهَا الْأَرْوَاحُ أَرْسَلُوا الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ بِعِدَّتِهَا حَتَّى تَلْقَحَ النُّوقُ وَ تَتَحَرَّكَ أَجِنَّتُهَا فِي بُطُونِهَا فَمَا نُتِجَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَیْ ءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا يَنْشَقُّ عَنْهُ فَيَخْرُجُ حَيّاً وَ مِنْهَا مَا يَمُوتُ فِي الْبَيْضِ ٥.
«70»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ يَجْزِي عَنْهُ بَدَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً٦.
:
· /bihar/96/162/