Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٥٤

فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَيَدْفِنُهُ ١.

«31»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ ٢.

«32»- ع، [علل الشرائع] مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَی فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ هَلَكَ ٣.

«33»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّمَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ عَلَی أَهْلِ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ وَ إِنْ لَمْ يرداك [يُرِيدَاكَ] فَلَا تُرِدْهُمَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدَّارُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْقُرَادَ رَمْياً عَنْ ظَهْرِ بَعِيرِكَ وَ قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ٤.

«34»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: الصَّاعِقَةُ لَا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ

(١)1- 1. علل الشرائع ص 454.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 456.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 457 ذيل حديث.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 458.

:  · /bihar/96/154/