عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ وَ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِي الْحَرَمِ ١.
«27»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا٢.
«28»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَ حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَی مِسْكِينٍ وَ يُعْطِی بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ بِهَا٣.
«29»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْمَسْجِدِ فَأَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ مِنْ رَمْيِهِ فَهَلْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ لِأَنَّهُ نَصَبَ وَ هُوَ حَلَالٌ وَ رَمَی حَيْثُ رَمَی وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ هَذَا عِنْدَ النَّاسِ الْقِيَاسُ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ ءٍ لِتَعْرِفَهُ ٤.
«30»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ:
:
· /bihar/96/153/