لَهُ رَجُلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا فُلَاناً يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَصَابَتْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّهُ كَانَ يَرْمِي حَمَامَ الْحَرَمِ ١.
«35»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْ بَعِيرِهِ الْقِرْدَانَ وَ الْحَلَمَ إِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ٢.
«36»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ قُرَادٌ أَوْ حَلَمَةٌ أَطْرَحُهُمَا عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَ صَغَاراً لَهُمَا لِأَنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مُرْتَقَاهُمَا٣.
«37»- سن، [المحاسن] أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ فَقَالَ الصَّيْدُ قَالَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ الْفِدْيَةَ مِنْ مَالِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ ٤.
«38»- شی، [تفسير العياشي] قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِيمَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِمَّا صِيدَ فِي الْحِلِّ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً٥.
«39»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً فَفِيهِ حَمَلٌ فَإِنْ وَطِئَ بَيْضَةً فَكَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِمَكَّةَ وَ بِمِنًی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ
:
· /bihar/96/155/