Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣٢٣

رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌ ١.

«8»- ع، [علل الشرائع] الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ ٢.

«9»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ قَالَ شَیْ ءٌ عَلَيْهِ ٣ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

«10»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ٤.

أقول: قد مضت الأخبار في باب تقصير الصلاة.

«11»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَ أَفْطَرُوا٥.

«12»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَامَ فِي مَرَضِهِ أَوْ سَفَرِهِ أَوْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 69.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 70.
(٣)3- 3. أي عليه نذر؟.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 74.
(٥)5- 5. ثواب الأعمال: 34.

:  · /bihar/93/323/