إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ.
«13»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُسَافِرِ الصِّيَامُ فَإِنْ صَامَا كَانَا عَاصِيَيْنِ وَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَ يَصُومُ الْعَلِيلُ إِذَا وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الصَّوْمِ وَ هُوَ أَبْصَرُ بِنَفْسِهِ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا عَادِياً أَوْ بَاغِياً وَ الْعَادِي اللِّصُّ وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ فَإِذَا قَدِمْتَ مِنَ السَّفَرِ وَ عَلَيْكَ بَقِيَّةُ يَوْمٍ فَأَمْسِكْ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ وَ عَلَيْكَ بَقِيَّةُ يَوْمٍ فَأَفْطِرْ وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ فَعَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَتَمَّ صَامَ وَ مَتَى مَا قَصَّرَ أَفْطَرَ وَ الَّذِي يَلْزَمُهُ التَّمَامُ لِلصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ الْمُكَارِي وَ الْبَرِيدُ وَ الرَّاعِي وَ الْمَلَّاحُ وَ الرَّائِحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ بَطَراً فَعَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ فِي الصَّوْمِ وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ مِمَّا يَعُودُ عَلَى عِيَالِهِ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَ إِنْ أَصَابَكَ رَمَدٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُفْطِرَ تُعَالِجُ عَيْنَيْكَ وَ لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنْ صَوْمِ الْفَرْضِ وَ لَا السُّنَّةِ وَ لَا التَّطَوُّعِ إِلَّا صَوْمَ كَفَّارَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ صَوْمَ كَفَّارَةِ الْإِحْلَالِ فِي الْإِحْرَامِ إِنْ كَانَ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ وَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِطَلَبِ حَاجَةٍ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ صَوْمَ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.
«14»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائِلَ فَقَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ يَقُولُ لَكَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ أَنَا فِي مَنْزِلِي إِلَي أَنْ أُسَافِرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَّا لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِي طَلَبِ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ ١.
:
· /bihar/93/324/