Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣٢٢

وَ هُوَ بَرِيدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ ١.

«3»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ٢.

«4»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] تَمِيمٌ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ: قَالَ كَانَ الرِّضَا عليه السلام لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً٣.

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ٤.

«6»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ ٥.

ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن هاشم عن النوفلي: مثله ٦.

«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 151 في حديث طويل.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 157 في حديث طويل.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 2 ص 182 في حديث طويل.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 136.
(٥)5- 5. الخصال ج 1 ص 10.
(٦)6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 69.

:  · /bihar/93/322/