Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣١٩

باب 40 وقت ما يجبر الصبي على الصوم

«1»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً١.

«2»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ وَ إِذَا صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا تَأْخُذُهُ بِصِيَامِ الشَّهْرِ كُلِّهِ.

«3»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ ٢.

باب 41 الحامل و المرضعة و ذي العطاش و الشيخ و الشيخة

أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إن شاء اللّٰه تعالى.

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَأَصَابَهَا عُطَاشٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتُفْطِرْ وَ تَصَدَّقُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ٣.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 92.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ:
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 59.

:  · /bihar/93/319/