Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣٢٠

«2»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلشَّيْخِ أَوِ الشَّابِّ الْمَعْلُولِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْعَطَشِ وَ الْجُوعِ أَوْ خَافَتْ أَنْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْإِفْطَارُ وَ يُتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

«3»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ عَلَی الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ ١.

«4»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ ٢.

«5»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ ٣.

«6»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ عَلَی الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ٤.

«7»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ وَ تَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ [مِنْ] طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِمَا٥.

«8»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا أَوْ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَی الصِّيَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِی صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ تُرْضِعُ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لولده [لِوَلَدِهَا] وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى أَمْكَنَهَا٦.

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 78. و الآية في البقرة: 184.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 78. و الآية في البقرة: 184.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 79.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 79.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 79.
(٦)6- 6. السرائر ص 471.

:  · /bihar/93/320/