بيان: و رددها أي الصلاة استحبابا أو كلا من السورتين في الركعتين و المشهور استحباب إطالة الركوع و السجود بقدر القراءة كما ورد في الأخبار و يحتمل الأخبار أن يكون المراد بها إطالتهما بنسبة القراءة لا بقدرها لكنه بعيد و مقتضی حسنة زرارة و محمد بن مسلم أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إمام يشق على من خلفه حيث قال فيها و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ١
و يعارضه هذا الخبر و حمله على أنه لم يكن يشق عليهم بعيد لأنه غشي على كثير منهم و يمكن تخصيص ذلك بإمام الأصل أو خصوص تلك الواقعة لعلمه عليه السلام بشدة السخط.
«20»- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا عليه السلام: جَاءَتْ رِيحٌ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَجَعَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَطْلُبُ مَوْضِعاً وَ أَنَا سَاجِدٌ مُلِحٌّ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى سَكَنَتْ ٢.
بيان: يدل على استحباب التضرع و الدعاء عند الرياح الشديدة و يحتمل أن يكون السجود بعد صلاة الآيات أو لم تصل حدا توجب الصلاة.
«21»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام أَنَّهُ قَالَ: انْكَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عِنْدَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ أَمَا إِنَّهُ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنْكُمْ إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ رَبَّهُ قَطُّ مُذْ خَلَقَهُ وَ هَذِهِ آيَةٌ وَ عِبْرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَمَا ذَا يَنْبَغِي عِنْدَهَا وَ مَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعَمَلِ إِذَا كَانَتْ قَالَ الصَّلَاةُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ٣.
:
· /bihar/88/165/