Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 88 ١٦٤

«17»- الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهما السلام: أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ تَخْوِيفَ عِبَادِهِ وَ تَجْدِيدَ الزَّجْرِ لِخَلْقِهِ كَسَفَ الشَّمْسَ وَ خَسَفَ الْقَمَرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ.

قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ.

وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ١.

«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ ٢.

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام كُسِفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ٣.

بيان: لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرجال و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا و علی الراحلة اختيارا و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة و لا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر.

«19»- الْمُقْنِعَةُ، رُوِیَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّهُ صَلَّى بِالْكُوفَةِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَدَّدَهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَطَالَ فِي رُكُوعِهَا حَتَّى سَالَ الْعَرَقُ عَلَى أَقْدَامِ مَنْ كَانَ مَعَهُ وَ غُشِیَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ ٤.

(١)1- 1. المقنعة: 35.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 100 ط حجر.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 274.
(٤)4- 4. المقنعة: 35.

:  · /bihar/88/164/