لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ ١.
وَ مِنْهُ قَالَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ فَهُوَ عَلَيْهِنَّ وَاجِبٌ ٢.
«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ قَالَ نَعَمْ-٣
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ-٤
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنَ التَّطَيُّبِ وَ التَّزَيُّنِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ ٥.
بيان: ظاهر الأصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة و عن سائر من يسقط عنه الجمعة و يدل على سقوطهما عن المرأة أخبار و هذا الخبر و غيره مما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا و يدل على استحباب التكبير على المرأة أيضا كما ذكره الأصحاب و المشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه إلا الشواب و ذوات الهيئة من النساء فإنه يكره لهن الخروج إليها.
قال في الذكرى قال الشيخ لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال.
و في هذا الكلام أمران أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن و لعله لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وَ قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ ٦ قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ الْخُرُوجَ فِي الْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ
:
· /bihar/87/353/