لِلرِّزْقِ.
و العواتق الجواري حين يدركن لكنه معارض بما رواه إبراهيم الثقفي و لأن الأدلة عامة للنساء.
الأمر الثاني أن الشيخ منع خروج ذوي الهيئات و الجمال و الحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللّٰهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال و تخرج إليها النساء العواتق و العجائز و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا انتهى.
و أما التزين و التطيب فالمشهور كراهتهما لهن عند الخروج و يمكن حمله على ما إذا لم يخرجن فإن التزين و التطيب يستحب لهن في البيوت قال في الذكرى يستحب خروج المصلي بعد غسله و الدعاء متطيبا لابسا أحسن ثيابه متعمما شتاء كان أو قيضا أما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء و لا يتطيبن
لما روي أنه صلى اللّٰه عليه و آله قال: لا تمنعوا إماء اللّٰه مساجد اللّٰه و ليخرجن تفلات.
أي غير متطيبات و هو بالتاء المثناة فوق و الفاء المكسورة انتهى و هذا الخبر و إن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن و تزينهن عند الخروج مطلقا.
«5»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ ١.
وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ ٢.
بيان: المشهور بين الأصحاب أن شروط الجمعة و وجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين و منها السلطان العادل أو من نصبه للصلاة و ظاهر كلام الفاضلين ادعاء الإجماع على اشتراطه هنا كما في الجمعة و قد عرفت حقيقة الإجماع المدعى في هذا المقام و إن لم أر مصرحا بالوجوب العيني في زمان الغيبة في هذه المسألة
:
· /bihar/87/354/