Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 87 ٣٥٢

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ هَلْ مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ ١.

بيان: قطع الأصحاب بكراهة التنفل في العيدين قبلهما و بعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المدينة فإنه يصلي ركعتين قبل الخروج قال في الذكرى و أطلق ابن بابويه في المقنع كراهية التنفل و كذا الشيخ في الخلاف و ألحق ابن الجنيد المسجد الحرام و كل مكان شريف يجتاز به المصلي و أنه لا يحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة و بعدها

وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْبَدَاءَةِ وَ الرَّجْعَةِ فِي مَسْجِدِهِ-٢.

وَ هَذَا كَأَنَّهُ قِيَاسٌ وَ هُوَ مَرْدُودٌ و قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها حتى تزول الشمس و كأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة و الفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية قلنا الخصوص مقدم على العموم و ابن حمزة و ابن زهرة قالا لا يجوز التنفل قبلها و بعدها و يدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة٣

انتهى.

و قوله رحمه اللّٰه الخصوص مقدم على العموم محل نظر لأن بينهما عموما و خصوصا من وجه و ليس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخر و الأحوط ترك غير الواجب مطلقا.

«3»- الذِّكْرَى، رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ النِّسَاءُ بِالْعِيدَيْنِ

(١)1- 1. قرب الإسناد: 89 ط حجر.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 292.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 214.

:  · /bihar/87/352/