Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٩٠

و ما ارتفع منه فهو خارج عنه و لعلهم إنما تركوه كذلك ليمتاز القديم عن الجديد و التعليل المنقول عن ابن إدريس ره منطبق على هذا و في شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال.

وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَعَةَ الْحَائِرِ أَكْثَرُ مِنَ الرَّوْضَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ الْعِمَارَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ ١

بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَيْرَ وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْحَائِرَ فَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ ثُمَّ تَمْشِي قَلِيلًا وَ تُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَقُومُ بِحِيَالِ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ تَمْشِي قَلِيلًا وَ تَقُولُ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ وَ تَضَعُهُمَا عَلَى الْقَبْرِ.

وَ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي وَصْفِ زِيَارَتِهِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى بَابِ الْحَائِرِ أَوِ الْحَيْرِ ثُمَّ قُلْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًا ثُمَّ قِفْ فَكَبِّرْ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ.

وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ ٣

بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي وَصْفِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ عليه السلام ثُمَّ ادْخُلِ الْحَيْرَ أَوِ الْحَائِرَ وَ قُلْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ قَلِيلًا وَ قُلْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ وَ قَصِّرْ خُطَاكَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ ثُمَّ تَدْنُو قَلِيلًا مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.

فهذه الأخبار و غيرها مما سيأتي في كتاب المزار٤ إن شاء اللّٰه تعالى تدل على نوع سعة في الحائر.

الثالث الظاهر أن الحكم بالتخيير للمسافر إنما وقع في الصلاة خاصة٥

(١)1- 1. كامل الزيارة: 193.
(٢)2- 2. كامل الزيارة: 197، الكافي ج 4 ص 578، التهذيب ج 6 ص 54 ط نجف.
(٣)3- 3. كامل الزيارة: 222- 245، و موضع النصّ ص 229 و 230.
(٤)4- 4. راجع ج 101 ص 148 باب زياراته المطلقة.
(٥)5- 5. قد عرفت الوجه في ذلك عند البحث عن آية النور، و أن المرغوب في تلك الاماكن هو التسبيح أعنی النوافل داخل الفرض و خارجه.

:  · /bihar/86/90/