عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَرِي ءٌ١.
المقنع، مرسلا: مثله و مثل الخبر السابق ٢.
32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا قَالَ عليه السلام لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَى وَجْهِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ٣.
بيان: لعل المعنى أنه لما قصر في المفروضات كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى بالوضع و الترك و إنما أبقيت ركعة من المغرب مع ست ركعات نوافل المغرب و الفجر ليوافق سبع عشرة ركعة الفريضة المقررة في الحضر و أما صلاة٤ الليل و الوتيرة فإنها صلوات برأسها لا تعلق لها بالفرائض.
33- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ٥.
بيان: ليس قبلهما و لا بعدهما أي مما يتعلق بهما فلا ينافي نافلة المغرب و الوتيرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل و الأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس فلا إشكال فيه ٦.
:
· /bihar/86/64/