في يوم الثلاثين الجمع.
14- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِنْ نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ ثُمَّ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَأَتِمَّ وَ إِنْ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ بَعْدَ مَا نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ تَمَمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ ١.
بيان: إن في قوله و إن بدا لك وصلية و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه لو نوى قاصد الإقامة عشرا السفر قبل أن يصلي صلاة بتمام يرجع إلى التقصير و لو صلى صلاة بتمام يتم إلى أن يخرج إلى المسافة٢
و ظاهر الأصحاب أنه لا يشترط في الرجوع إلى القصر في صورة العدول عن نية الإقامة من غير صلاة كون الباقي مسافة و قواه الشهيد الثاني رحمه اللّٰه و احتمل الاشتراط و إطلاق هذه الرواية و غيرها يؤيد المشهور.
ثم إنهم اختلفوا في أنه هل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الإقامة بالشروع فيه مطلقا أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أم لا فيه أوجه و الثالث أشهر و أقوی و إن كان ظاهر عبارة الفقه كون إتمام الصوم في حكم إتمام الصلاة إن حملنا الواو في قوله و الصوم بمعنى أو و يمكن أن يكون ذكر الصوم استطرادا و لا دخل له في الحكم.
ثم الظاهر أن المعتبر إتمام الصلاة الفريضة فقط كما صرح به في صحيحة أبي ولاد٣ فإلحاق نافلة لا يؤتي بها في السفر بالفريضة كما فعله العلامة في
:
· /bihar/86/44/