و المبسوط و جماعة إلى أنه يتم صلاته دون صومه كما يدل عليه ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام.
و قال ابن إدريس إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة و يفطر الصوم و كل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم و كل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب التقصير في الصلاة إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها انتهى و هو غريب و مع ذلك فلعل الأول أقوى و الأحوط الجمع في الصلاة.
11- الْمُقْنِعُ،: رُوِيَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ١.
بيان: هذا الخبر رواه الشيخ بسند٢
فيه إرسال عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و قال فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته و قوت عياله فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير انتهى و رواه الصدوق في الفقيه ٣ بطريق حسن أو موثق عن أبي بصير ثم قال يعني الصيد للفضول.
أقول: ما ذكره الشيخ أصوب و لعله محمول على أن الغالب في صاحب الصيد أنه لا يبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيام فإنه يتأنى في الحركة و يذهب يمينا و شمالا لا لطلب الصيد فلذا حكم بأنه لا يقصر قبلها.
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ٤
فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ
:
· /bihar/86/33/