Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٨٣

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ١

فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.

و نقل الفاضلان و غيرهما اتفاق الأصحاب على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.

و ذكر بعض الأصحاب أنه يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد و إلا فمن نهاية المصلين و لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ البعد بينه و بين الجمعة الأخرى النصاب دون من سواه مما تم بهم العدد فيحتمل بطلان صلاته خاصة و بطلان المجموع و الأخير أحوط بل أظهر

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَى وَ مَنْ لَغَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

بيان: صه و في بعض الروايات مه و هو اسم فعل بمعنی اسكت و الظاهر أن المراد قول ذلك في وقت الخطبة و هو غاية المبالغة في ترك الكلام أي و إن كان الكلام قليلا و متعلقا بمصلحة الصلاة فهو مناف لكمالها فقد لغى أي أتى بلغو و كلام باطل في غير موقعه قال في النهاية لغى الإنسان يلغو إذا تكلم بالمطرح من القول بما لا يعني و فيه من قال لصاحبه و الإمام يخطب صه فقد لغى و الحديث الآخر من مس الحصى فقد لغى أي تكلم و قيل عدل من الصواب و قيل خاب و الأصل الأول انتهى و في بعض النسخ بغى بالباء و الأول أشهر و أظهر.

18- أَقُولُ وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً.

(١)1- 1. ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمبانيّ.

:  · /bihar/86/183/