أربعة و عشرون فرسخا و قال داود يلحق الحكم بالسفر القصير كالطويل لما
رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ. و عَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
و قال الحسين بن مسعود في شرح السنة ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير
رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى النُّخَيْلَةِ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ.
قال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة و أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير و اختلفوا في حده قال الأوزاعي عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام و بهذا نأخذ.
قلت و روی سالم أن عبد اللّٰه بن عمر كان يقصر في مسيرة اليوم التام و قال محمد بن إسماعيل سمي النبي صلى اللّٰه عليه و آله يوما و ليلة سفرا
وَ أَرَادَ بِهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.
ثم نقل سائر الأخبار المتقدمة.
و أما حديث المقنع ١
ففيه دلالة على أن من سافر أربعة فراسخ لا يفطر إن رجع من يومه و إلا فيقصر و يمكن حمله على أن الراكب يمكنه أن يرجع قبل الزوال فيصوم بخلاف راكب السفينة و سيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم
:
· /bihar/86/15/