العلامة محمد باقر المجلسي
86
١٤٠
فبدونها يستحب و إن كان شرط الانعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الإمام أو عام أو أنه مخصوص بإمكان الوصول بأحدهما حتى لو تعذر كفى إمام الجماعة أو عام حتى لو تعذر لم تنعقد.
:
· /bihar/86/140/