العلامة محمد باقر المجلسي
86
١٢٣
اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ١
تفسير:
قد مضت الأخبار في تفسير الصلاة الوسطى بصلاة الجمعة و أن المراد بقوله قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ أي في الصلاة الوسطى و قال الراوندي رحمه اللّٰه في فقه القرآن قالوا نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ ٢ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لا ريب في نزول
(١)1- 1. المنافقون: 9.
(٢)2- 2. و من الآيات الكريمة التي تشير الی نداء الاذان للصلوات قوله تعالی عزّ و جلّ« وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً» المائدة: 58، الا أنّه في سائر الأيّام و مطلق الصلوات يقول:« إِذا نادَيْتُمْ» بصيغة الجمع، كأنّه يجوز نداءات متعدّدة: نداء للصلاة في مسجد الزقاق، و نداء للصلاة في مسجد القبيلة، و نداء للصلاة في المسجد الأعظم فيجوز انعقاد جماعات متعدّدة في بلدة واحدة. و أمّا في يوم الجمعة و صلاتها، فقد قال عزّ و جلّ:« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» فمع أنّه يخاطب المؤمنين جميعهم في صدر الآية بقوله:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» لا يكلفهم بالتأذين و اقامة الجمعة و لا واحدا منهم، بل يأمرهم بأنّه إذا حصل النداء و نودي بالاجتماع للصلاة، فاسعوا الى ذكر اللّٰه و ذروا البيع، و مفاد الشرطية أنّه إذا لم يحصل النداء و لم يناد بالاجتماع فلا تكليف عليكم الا ما كان في سائر الأيّام غير الجمعة و الاجتماع، و هو الصلاة أربع ركعات كل في مسجده. فمفروض الآية أن هناك من هو فوق المؤمنين و وليهم، و هو الذي يأمر المؤذن للنداء بصلاة الجمعة إذا تمكن في مقامه كما أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لما تمكن في المدينة صلى صلاة الجمعة في أول جمعة و ردها علی ما سيجی ء شرحه، و إذا لم يتمكن في مقامه، كما إذا كان في سفر أو في خطر لم يأمر مؤذنه بالنداء للاجتماع كما لم يفعل ذلك رسول اللّٰه مدة اقامته بمكّة المكرمة و لا في أسفاره الى الغزوات و غيرها. فعلى هذا إذا أمر ولي المؤمنين و امامهم بالنداء، وجب علی أهل البلد كلهم حتّى علی من هو قاطن في حريم البلد بريدا في بريد( علی رأس فرسخين) أن يجيب النداء، فلا يجوز لاحد التخلف عن الاجتماع، و لا أن يجتمعوا في مساجد متعدّدة و محال مختلفة و الصلاة أربع ركعات على ما هو وظيفة سائر الايام، كما لا يجوز أن ينعقد جمعتان في بلدة أبدا.
:
· /bihar/86/123/