في السجود و التشهد إلى أن قال و قد روى في التهذيب ١ قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه
وَ رُوِیَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام ٢: فِي النَّاسِي حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهُ رَاكِعاً بَلْ سَاجِداً.
و قال في البيان و يكره القراءة في الركوع و السجود و قال و لو ركع المصلي خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهى.
و بالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور و في المسبوق إشكال و لعل ترك القرآن في الركوع ثم الإعادة أحوط و عدم تحريك اللسان بالقراءة و التوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الإمام أو خلف من لا يقتدى به تقية.
«38»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَى يَمِينِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ أَصْحَابَ الْيَمِينِ الْمُطِيعِينَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يَقُومُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ دُونَ يَسَارِهِ ٣.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ وَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْقِرَاءَةَ فَاقْرَأْ٤.
بيان: قال العلامة في المنتهى قال في المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ و ربما استند إلى أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهى و لا يخفی
:
· /bihar/85/83/