قوله عليه السلام و لا بأس أن تكون النساء أي إذا لم يكن يصلين و يدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة و حمل بعضهم على الكراهة كما مر و يدل على جواز الجماعة في السفينة و لا خلاف فيه ظاهرا قال في المنتهى الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أو لا انتهی.
لَكِنْ رَوَی الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ ١ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّى فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
و حمله الشيخ و غيره على الكراهة و هو حسن و يمكن حمله على التقية أيضا.
«37»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ يَبْقَى عَلَيْهِ الشَّیْ ءُ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ ٢ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَصْلُحُ ٣ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ ٤.
بيان: قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة و باب الركوع و قال في الذكری و تجزية الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لو ركع الإمام قبل قراءته قرأ في ركوعه و لو بقي عليه شی ء فلا بأس.
و قال في موضع آخر كره الشيخ القراءة في الركوع و كذا يكره عنده
:
· /bihar/85/82/