وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّی عَلَى نَبِيِّهِ صلى اللّٰه عليه و آله١
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ تَقُومُ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ ٢.
بيان: هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل ٣ و قال في الذكرى يجوز التشهد للمسبوق مع الإمام و قال في المبسوط إذا جلس للتشهد الأخير جلس يحمد اللّٰه و يسبحه و قال أبو الصلاح يجلس مستوفزا و لا يتشهد و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة انتهى.
و الظاهر استحباب التشهد بمتابعة الإمام في الأول و الأخير لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا و قال الشهيد في الذكری و ذلك علی سبيل الندب و قال ابن بابويه يجب.
قوله عليه السلام على الإمام أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية و غيرها قوله عليه السلام يعتد به في المسائل ٤
و لكن ينصت للقرآن و هو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر.
و عد الأصحاب من المستحبات لزوم الإمام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم و قال في النفلية يستحب للمأمومين التعقيب مع الإمام و الرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.
:
· /bihar/85/81/