Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٨٤

ضعفه لدخوله في السماع و للتصريح في الأخبار به نعم إدخاله في الآية مشكل إذ المتبادر من الاستماع و الإنصات فهم ما يستمعه.

«39»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ ١.

الْمُقْنِعُ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ ٢.

بيان: الظاهر أن في سند العلل سقطا و في التهذيب ٣ هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام و استدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا و أجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال و ثانيهما بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه ٤ و لا يخفى متانته.

«40»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَشَّحَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 17.
(٢)2- 2. المقنع ص 35.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 254.
(٤)4- 4. يعنی أنّه واجب بالسنة النبويّة و الملّة الابراهيمية، وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ و لا يرغب عن سنة النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله الا من لا حريجة له في الدين، لكنه سنة على علی حدّ سائر السنن يجب الإتيان به في حال الاختيار. و أمّا في حال يخاف علی نفسه من نزف الدم أو غير ذلك، فلا يصدق على تاركه أنّه رغب عن السنة و استخف بها، و هذا أصل في كل باب.

:  · /bihar/85/84/