Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٤٣

يرون بعض محاسنهن أو زينتهن كما قيل في نزول قوله سبحانه وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ و قد مر١.

و قد يصحف و يقرأ الأزز بالزاءين المعجمتين قال في النهاية في حديث سمرة كسفت الشمس على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزز أي ممتلئ بالناس يقال أتيت الوالي و المجلس أزز أي كثير الزحام ليس فيه متسع و الناس أزز إذا انضم بعضهم إلى بعض انتهى و هذا مع أنه مخالف للنسخ لا يستقيم التعليل إلا بتكلف و الخبر الأول يؤيد الثاني و ما سيأتي من المكارم يؤيد الأول.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ ٢.

وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ ٣.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّى هُمَا جَمَاعَةٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً وَ كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ٤.

بيان: يستفاد من هذه الأخبار أحكام.

الأول تحقق الجماعة بمأموم واحد و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني تحققه بالمريض و هو أيضا كذلك.

الثالث تحققه بالمرأة و هو أيضا كذلك.

(١)1- 1. الحجر: 24.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 72 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 92 ط نجف.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 95 ط نجف.

:  · /bihar/85/43/