Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٤٢

الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: كُنَّ يُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ ١ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ أُمُّهُ ٢.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: كُنَّ النِّسَاءُ مَعَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ٣.

بيان: رواه الصدوق في الفقيه مرسلا٤

مثل الأخير فقيل المراد أزر الرجال فإنها لما كانت مضيقة كان يقع نظرهن أحيانا إلى فروج الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم و يرد عليه أنه على هذا كان ينبغي نهي الرجال عن لبس مثل تلك الأزر لبطلان صلاتهم بكشف العورة و لو في بعض أحوال الصلاة إلا أن يقال إنهم كانوا مضطرين و لم يكن لهم غيرها أو كان يرى حجم عورتهم بناء على أنه لا يجب ستره كما هو المشهور و قيل المراد أزر النساء فإن الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلى النساء في وقت رفع الرأس عن السجود و كان لضيق أزرهن

(١)1- 1. في هامش المصدر المطبوع:« لقصر أزرهم» نقلا عن بعض النسخ، و هو الظاهر عندي، و ذلك لان الازار انما يكون في حال الركوع ساترا للفخذين إذا كان طويلا بحيث يستر الساقين الی نصفهما كما كان يلبسه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كذلك و أمّا سائر الناس فيظهر من هذا الخبر أن أزرهم كانت قصيرة لا تستر الفخذين الا حال القيام، و اما حال الركوع فترتفع و يظهر أسافل الفخذين( و هو مكروه عند بعض و غير مجوز عند آخرين) و لذلك أمر النساء أن لا يرفعن رءوسهن قبلهم.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 33.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 14 ط نجف.
(٤)4- 4. الفقيه ج 1 ص 259.

:  · /bihar/85/42/