الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: كُنَّ يُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ ١ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ أُمُّهُ ٢.
«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: كُنَّ النِّسَاءُ مَعَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ٣.
بيان: رواه الصدوق في الفقيه مرسلا٤
مثل الأخير فقيل المراد أزر الرجال فإنها لما كانت مضيقة كان يقع نظرهن أحيانا إلى فروج الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم و يرد عليه أنه على هذا كان ينبغي نهي الرجال عن لبس مثل تلك الأزر لبطلان صلاتهم بكشف العورة و لو في بعض أحوال الصلاة إلا أن يقال إنهم كانوا مضطرين و لم يكن لهم غيرها أو كان يرى حجم عورتهم بناء على أنه لا يجب ستره كما هو المشهور و قيل المراد أزر النساء فإن الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلى النساء في وقت رفع الرأس عن السجود و كان لضيق أزرهن
:
· /bihar/85/42/