Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٣١٥

حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.

ثم ذكر رحمه اللّٰه أن الصلاة دين و كل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث.

الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ عليه السلام إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا بِشَيْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.

الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ ١

فِي بَابِ آدَابِ الْمُسَافِرِ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.

الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ٢ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: فِي حَدِيثِ الْأَذَانِ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَى عِبَادِي وَ جَعَلْتُهَا لِي دَيْناً إِذَا رُوِيَ بِفَتْحِ الدَّالِ.

الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّی صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَ أَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ فَلِقَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ٣ لَمَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخاً زَمِناً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

(١)1- 1. الفقيه ج 2 ص 195.
(٢)2- 2. معاني الأخبار: 42.
(٣)3- 3. عن ابن عبّاس قال: ان امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللّٰه ان فريضة اللّٰه علی عباده في الحجّ، أدركت أبی شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أ فأحج عنه؟ قال: نعم و ذلك في حجة الوداع، متفق عليه. و عن ابن عبّاس قال: أتى رجل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: ان أختي نذرت أن تحج، و انها ماتت فقال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: لو كان عليها دين أ كنت قاضيه! قال: نعم، قال: فاقض دين اللّٰه، فهو أحق بالقضاء، متفق عليه، راجع مشكاة المصابيح ص 221.

:  · /bihar/85/315/