حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
ثم ذكر رحمه اللّٰه أن الصلاة دين و كل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث.
الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ عليه السلام إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا بِشَيْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ ١
فِي بَابِ آدَابِ الْمُسَافِرِ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ٢ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: فِي حَدِيثِ الْأَذَانِ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَى عِبَادِي وَ جَعَلْتُهَا لِي دَيْناً إِذَا رُوِيَ بِفَتْحِ الدَّالِ.
الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّی صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَ أَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ فَلِقَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ٣ لَمَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخاً زَمِناً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
:
· /bihar/85/315/