Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٣١٤

وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ فِي كِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الْخَامِسُ مَا رَوَاهُ الْبَزَنْطِيُّ رحمه اللّٰه وَ كَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ.

السَّادِسُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام قَالَ: وَ يُقْضَی عَنِ الْمَيِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ كُلُّهَا.

السَّابِعُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ ره ١

عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَمَلًا صَالِحاً عَنْ مَيِّتٍ أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ.

الثَّامِنُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ.

التَّاسِعُ مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الْعَاشِرُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ.

قُلْتُ وَ رَوَی يُونُسُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ.

وَ مِمَّا يُصْلِحُ هُنَا مَا أَوْرَدَهُ فِي التَّهْذِيبِ ٢ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّيْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا الْقَدْرَ وَ الْكَوْثَرَ.

فإن هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب و هو

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 117.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 132.

:  · /bihar/85/314/