Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٣١٣

لِأَبَوَيْهِ أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْ ءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً فَكَتَبَ إِلَىَّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ.

قال السيد لا يراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.

الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْكَاظِمِ عليه السلام مِثْلَهُ وَ أَجَابَهُ بِمِثْلِهِ.

الثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَى قَوْلِهِ أَ فَيُلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضاً عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.

الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ ١ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيْراً كَثِيراً.

الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِي حَصَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.

ثم ذكر رحمه اللّٰه عشرة أحاديث تدل بطريق العموم.

الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الثَّانِي مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ عليهما السلام وَ رَوَی عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُ

(١)1- 1. الكافي ج 2 ص 159، عدّة الداعي: 58.

:  · /bihar/85/313/