لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ إِنَّ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِكَ فُلَانٍ وَ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِي الدِّينِ.
قال السيد قال عليه السلام أخوه في الدين إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات
السَّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ: وَ كَانَ عَظِيمَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام لَهُ كِتَابُ الْمَسَائِلِ عَنْهُ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ يَصُومُ وَ يُعْتِقُ وَ يُصَلِّی قَالَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ يَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي كِرْدِينٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الصَّدَقَةُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ هَذَا الْقَاضِي خَلْفِي وَ هُوَ لَا يَرَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَالَ فَضَحِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُذْ مَاتَتْ أُمِّي إِلَّا عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَى غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْكَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا قُلْتُ أَ يَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
قال السيد قوله الصلاة على الميت أي التي كانت على الميت أيام حياته و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التَّاسِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ حَتَّى إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِكَ فُلَانٍ أَوْ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِي الدِّينِ.
الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ ١ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَيْنِ
:
· /bihar/85/312/