Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٩٧

مَعَ الْإِمَامِ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً١.

«26»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِي ءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً٢.

تبيين

اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة و ذكر قبل التسليم و بعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة و كان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه يتم صلاته و يتدارك التشهد المنسی بما مر و تدل عليه روايات.

و لو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد و لم يأت بشي ء من المنافيات فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام و لو قرأ التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب.

و لو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط كالكلام ٣ و الاستدبار على قول أو ما هو مناف عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار

(١)1- 1. المحاسن: 325، و ليحمل علی الصلوات الرباعية أو الثلاثية لما يأتي.
(٢)2- 2. السرائر: 476، و عندي أنّه يحتاط بعد ذلك بالاعادة، فان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله انما سلم في ركعتين في صلاة رباعية، و كان الملاك انفصال الركعتين المسنونتين اللتين زادهما بنفسه، فإذا سهى الرجل و سلم في ركعتين أو ثلاثة، كان عليه أن يتم صلاته بالركعات المفصولة كما في مورد الشك و البناء على الاكثر.
(٣)3- 3. قد عرفت في باب تكبيرة الاحرام أن الكلام مبطل للصلاة عمدا كان أو سهوا و ذلك لمنافاته مع الصلاة وضعا، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:« تحليلها التسليم و تحريمها التكبير».

:  · /bihar/85/197/