Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٩٦

بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير فالجواب بالبناء ينفيهما معا.

و قوله و إن كان قد سها إلخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما و قد فرغ من القراءة أي القراءة اللازمة إنما هي في الأوليين و قد فرغ منهما فهل يكتفى فيما بقي عليه بالتسبيح بناء على أنهما من تتمة الصلاة السابقة أو لا بد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة فأجاب عليه السلام بأنه ليس عليه قراءة لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة.

هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر و اللّٰه يعلم و من صدر عنه عليه السلام حقيقة الحال و استغفر اللّٰه من الخطاء في المقال.

«24»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ ١.

بيان: يدل على أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا و عليه معظم الأصحاب فإنهم قالوا إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضا يأتي به و إذا ذكر بعد الركوع لا تدارك لها و لا يبطل بذلك صلاته.

و نقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا و الأخبار الكثيرة دالة على المشهور و القول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ فكأنه تحقق الإجماع على خلافه بعده.

«25»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَخَرَجَ

(١)1- 1. قرب الإسناد: 125 ط نجف.

:  · /bihar/85/196/