Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٩٨

على قول آخر ففي الأول الأشهر و الأظهر عدم البطلان و إتمام الصلاة.

و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هو المنقول عن أبی الصلاح و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية.

وَ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ١ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

لكن يدل على خصوص الكلام.

وَ صَحِيحَةٌ أُخْرَى عَلَى الظَّاهِرِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام ٢ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اسْتِقْبَالًا.

و هذا يدل علی جميع المنافيات و الظاهر من التحويل الاستدبار و يمكن حمله علی التيامن و التياسر فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت على المشهور.

وَ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِ ٣ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِی فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ وَ أَتْمَمْتُ رَكْعَةً ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَذَكَرْتُ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 190 و وجهه واضح.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 235 ط حجر، ج 2 ص 348 ط نجف: و الظاهر أن تتمة الكلام من قوله« يجوز له ذلك» الخ من كلام الراوي أو العيّاشيّ، حيث أن الحديث روى بألفاظه في التهذيب قبل ذلك بصفحة، و هكذا رواه الفقيه ج 1 ص 220 كما مرّ عن المحاسن، و ليس فيهما هذه الزيادة.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 187، الفقيه ج 1 ص 228، و وجه الحديث واضح على المبني.

:  · /bihar/85/198/