Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٩١

الجمع بين الخبرين بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به.

«19»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى قَالَ يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ١ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ٢.

بيان: الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله عليه السلام يعتد بما يفتتح به من التكبير إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسى من تكبيرات الصلاة.

و يحتمل تكبيرة الإحرام أيضا و لا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه و إن قيل بوجوبه و كذا الشك لأنه بعد تجاوز المحل و يحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة فالمراد بما يفتتح به تكبير الإحرام و يدل على أن الشك في ذكر الركوع و السجود لا يعتبر بعد الرفع منهما كما هو مذهب الأصحاب.

ثم اعلم أنهم نقلوا الإجماع على أنه إذا أخل بالنية حتى كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لأن التكبير من أجزاء الصلاة و يشترط النية في جميعها و كذا لو أخل بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 117 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 119 ط نجف، ص 91 ط حجر.

:  · /bihar/85/191/