Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٤١

رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يُصَلِّی عَلَی نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ١.

العياشي عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام: مثله ٢

بيان: محمول على النافلة و لا خلاف في جوازها على الراحلة و قد مر الكلام في تلك الأخبار مفصلا في باب القبلة و باب الاستقرار٣.

«31»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ بُسْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ٤.

«32»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَوَحَّشَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ٥.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قَالَ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ فَكُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غُلِبْتَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ ٦.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 47 و 48 و الآية في البقرة: 115.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 57.
(٣)3- 3. راجع ج 84 ص 70 و 100.
(٤)4- 4. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 13.
(٥)5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 50.
(٦)6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 50- 51.

:  · /bihar/84/41/