وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بَعْدَ مَا عَظُمَ أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ هُوَ عَلَی نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكِّي عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ قَالَ وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ ١.
بيان: يدل على أنه علم بنور الإمامة أن السؤال كان لوالده فلذا تعرض له و لعله كان تحمل ما هو أشق في الصلاة مطلوبا و القيام على إحدى الرجلين فيها جائزا فنسخا و أما القراءة جالسا و إبقاء شی ء من القراءة ليقرأها قائما ثم يركع عن قراءة فمما ذكر الأصحاب استحبابه و دلت عليه الأخبار
«29»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى تَبُوكَ وَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ يُومِئُ إِيمَاءً٢.
وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ.
قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ٣ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ٤.
«30»- الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَ
:
· /bihar/84/40/