وَ لَكِنِّي أَقْضِي لِلْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ١.
«20»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّرَّادِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو كَهْمَشٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لَا بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قال الصدوق رحمه اللّٰه يعني أن بقاع الأرض تشهد له ٢.
«21»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ٣.
بيان: الخبر يدل على حكمين الأول جواز الإتيان بالنافلة جالسا مع القدرة على القيام و هو المشهور بين الأصحاب قال في المعتبر هو إطباق العلماء و ادعی في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا و كأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا و الأخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه.
الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة و إنما قلنا يستحب لأنه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد و مقتضی الجمع الحمل على الاستحباب.
قَالَ فِي الذِّكْرَى رَوَى الْأَصْحَابُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ٤ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.
:
· /bihar/84/35/