وَ رَوَی سَدِيرٌ١
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مَا أُصَلِّي النَّوَافِلَ إِلَّا قَاعِداً مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ.
وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ٢
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ صَلَّى جَالِساً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَ تَكُونُ صَلَاتُهُ رَكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ فَقَالَ هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.
و قد تضمنت الأخبار الأول احتساب الركعتين بركعة فتحمل على الاستحباب و هذا علی الجواز انتهى.
و أقول الظاهر أنه حمل قوله لكم إلى أنه خطاب لمطلق الشيعة و يحتمل أن يكون خطابا لأشباه أبي بصير من العميان و الزمنی و المشايخ فلا يدل على العموم لكن ما فهموه أظهر و قال الشيخ في المبسوط يجوز أن تصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام و قد روي أنه يصلي بدل ركعة بركعتين و روی أنه ركعة بركعة و هما جميعا جائزان انتهى.
و في جواز الاستلقاء و الاضطجاع فيها اختيارا قولان أقربهما العدم و اختار العلامة في بعض كتبه الجواز حتى اكتفى بإجراء القراءة و الأذكار على القلب دون اللسان و استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى فيها على حسب مرتبتها من القيام فكما يحسب الجالس ركعتين بركعة يحسب المضطجع بالأيمن أربعا بركعة و بالأيسر ثمانا و المستلقی ستة عشر و لا دليل على شی ء من ذلك.
«22»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ النَّوَافِلِ قُرْبَانُ كُلِّ مُؤْمِنٍ ٣.
«23»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ كَيْفَ يَقْضِي
:
· /bihar/84/36/