Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٢٢٢

«32»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ،: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عليه السلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ الْوَقْتُ الَّذِي جَاءَ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ يُنَادِي فِيهِ مُنَادِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ وَ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ قَالَ السَّائِلُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْوَقْتُ الَّذِي وَعَدَ يَعْقُوبُ فِيهِ بَنِيهِ بِقَوْلِهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ١ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ٢ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي آخِرِهِ

أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ وَقْتُ الْإِجَابَةِ وَ هِيَ هَدِيَّةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى رَبِّهِ فَأَحْسِنُوا هَدَايَاكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ يُحْسِنِ اللَّهُ جَوَائِزَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ صِدِّيقٌ ٣.

«33»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَتَى شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تُوتِرُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ٤.

وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ يَعْنِي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ ٥.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ الْوَتْرِ فِي الْمَحْمِلِ ٦.

وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيهِ شَكَا مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي الشَّهْرِ الْمُتَتَابِعِ وَ الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ قَالَ الْوَتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ٧.

(١)1- 1. يوسف: 98.
(٢)2- 2. آل عمران: 17.
(٣)3- 3. إرشاد القلوب: 146، و في الكمبانيّ دعائم الإسلام و هو سهو.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 139.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 203.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 203.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 204.

:  · /bihar/84/222/