أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فَعَلَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ.
و لا تجعله عادة و هو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ و يجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل و أفضل أوقاته بعد الفجر الأول.
«29»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ لِي زَحِيراً لَا يَسْكُنُ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ مِنْكَ لَا حَمْدَ لِي فِيهِ وَ مَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ فَقَدْ حَذَّرْتَنِيهِ لَا عُذْرَ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَّكِلَ عَلَى مَا لَا حَمْدَ لِي فِيهِ وَ آمَنَ مِمَّا لَا عُذْرَ لِي فِيهِ ١.
«30»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رَوَي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ الْمَالِ لَيْسَ يُولَدُ لِي وَلَدٌ فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ قَالَ نَعَمْ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ سَنَةً فِي آخِرِ اللَّيْلِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ ضَيَّعْتَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ ٢.
«31»- عُدَّةُ الدَّاعِي، رَوَی ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ وَ يَتَأَكَّدُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ يَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَ اللَّيَالِي الْعَشْرِ- وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ وَ رَبَّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِلَهَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مَلِيكَ كُلِّ شَيْ ءٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي وَ بِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ٣.
وَ عَنْهُمْ عليهم السلام: أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ٤.
:
· /bihar/84/221/