Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٢٢٣

وَ عَنْهُ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ١ قَالَ الشَّفْعُ الرَّكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ الْوَاحِدَةُ الَّتِي يَقْنُتُ فِيهَا٢

وَ قَالَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَأْمُرُ إِنْ شَاءَ وَ يَنْهَی وَ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ وَ يَتَصَرَّفُ فِيهَا ثُمَّ يُوتِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّی رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ٣.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ فِي الْأُولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي يَقْنُتُ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ ذَلِكَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ٤.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: قُنُوتُ الْوَتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الثَّالِثَةِ وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ وَ تَبْسُطُهُمَا وَ تَرْفَعُ بَاطِنَهُمَا دُونَ وَجْهِكَ وَ تَدْعُو٥.

بيان: صلاة الليل في أوله محمول على ذوي الأعذار كما عرفت و كما يدل عليه ما بعده و كون قنوت الوتر بعد الركوع محمول على التقية و أما قنوت الشفع فذهب بعض المتأخرين كصاحب المدارك و الشيخ البهائي قدس اللّٰه روحهما إلى عدم استحبابه لما رواه ابن سنان ٦

في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنه قال في القنوت و في الوتر في الركعة الثالثة و يشكل تخصيص العمومات الكثيرة الدالة على كون القنوت في كل ثنائية بهذا المفهوم الضعيف و خصوص رواية رجاء بن أبي الضحاك ٧ يؤيدها و يمكن حمله علی التقية و الأظهر عندي استحبابه.

«34»- الْهِدَايَةُ،: وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِذَا دَخَلَ الثُّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَا الشَّفْعِ وَ رَكْعَةُ الْوَتْرِ تَقْرَأُ فِي

(١)1- 1. سورة الفجر: 3.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 205.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 205.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 205.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 205.
(٦)6- 6. التهذيب ج 1 ص 159.
(٧)7- 7. عيون الأخبار ج 2 ص 181 و سيأتي بلفظه.

:  · /bihar/84/223/