اقْتَصَرَ عَلَى الْوَتْرِ.
و قضی صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم ١ عن أبي جعفر عليه السلام.
و لو طلع الفجر و لما يتلبس من صلاة الليل بشي ء فَالْمَشْهُورُ فِي الْفَتْوَى تَقْدِيمُ الْفَرِيضَةِ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ٢
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الْمَنْعِ مِنَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ٣
وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ٤: فِي تَقْدِيمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ.
قال الشيخ هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشي ء من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده و هو قريب من قول الشيخ.
و لو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس
وَ لَوْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعٍ قَدَّمَهَا مُخَفَّفَةً لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ٥
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ.
مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى يَعْقُوبُ الْبَزَّازُ٦ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ قَالَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.
و يمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.
و ما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب و قد وردت أخبار كثيرة في التقديم و الجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن و يمكن الجمع بحمل النهي على المدامة و التجويز علی الندرة
:
· /bihar/84/218/