Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٢١٨

اقْتَصَرَ عَلَى الْوَتْرِ.

و قضی صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم ١ عن أبي جعفر عليه السلام.

و لو طلع الفجر و لما يتلبس من صلاة الليل بشي ء فَالْمَشْهُورُ فِي الْفَتْوَى تَقْدِيمُ الْفَرِيضَةِ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الْمَنْعِ مِنَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ٣

وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ٤: فِي تَقْدِيمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ.

قال الشيخ هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشي ء من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده و هو قريب من قول الشيخ.

و لو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس

وَ لَوْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعٍ قَدَّمَهَا مُخَفَّفَةً لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ.

مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى يَعْقُوبُ الْبَزَّازُ٦ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ قَالَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.

و يمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.

و ما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب و قد وردت أخبار كثيرة في التقديم و الجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن و يمكن الجمع بحمل النهي على المدامة و التجويز علی الندرة

(١)1- 1. الكافي ج 3 ص 449.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 171.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 170.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 171.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 170.
(٦)6- 6. التهذيب ج 1 ص 170.

:  · /bihar/84/218/