كما يومي إليه ما ورد في بعض الروايات و لا تجعل ذلك عادة١ أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة الفريضة.
و أما حمل تقديم الوتر مع التلبس بالأربع على الأفضلية ففيه نظر و الأولی الحمل على التخيير مطلقا أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر و لم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته و الإتمام على ما إذا انفجر الفجر و الأخير أوفق ثم اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني و المنقول عن المرتضى رضي اللّٰه عنه أن آخره طلوع الفجر الأول و هو ضعيف.
قوله عليه السلام فأضف إليها قال في الذكرى و لو ظن الضيق فشفع و أوتر و صلى ركعتي الفجر ثم تبين بقاء الليل بنا ستا على الشفع و أعاد الوتر منفردة و ركعتي الفجر قاله المفيد رحمه اللّٰه و قال علي بن بابويه يعيد ركعتي الفجر لا غير و قال في المبسوط لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما و أعاد الوتر.
و كأن الشخصين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها و قد روى إبراهيم بن عبد الحميد٢ عن بعض أصحابه ٣
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن ظن الفجر و أوتر ثم تبين الليل أنه يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوتر
وَ رَوَی عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٤
عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً.
و فيه
:
· /bihar/84/219/