و هل تعاد البسملة في الثانية قال الشيخ في التبيان لا و قال بعض المتأخرين تعاد لأنها آية من كل سورة و الوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة و إن كانتا سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه فلا إعادة للاتفاق على أنها ليست آيتين من سورة واحدة و إنما قال الأشبه أنها لا تعاد لأن المستند التمسك بقضية مسلمة في المذهب و هي أن البسملة آية من كل سورة فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة.
و لقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا تكونان سورتين و إن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه و يطالب بالدلالة في كونهما سورة واحدة و ليس في قراءتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك و قد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين و نحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهة انتهى.
و لا يخفی حسنه و متانته و غرابة اختلاف الروايات الثلاث المنتهية إلى الشحام في قضية واحدة و حكم واحد.
«37»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رَوَى أَصْحَابُنَا: أَنَّ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَا سُورَةُ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ.
قَالَ وَ رَوَی الْعَيَّاشِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ وَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
قال و روی: أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ١.
«38»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ،: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفِيلِ فَلْيَقْرَأْ مَعَهَا لِإِيلَافِ فَإِنَّهُمَا جَمِيعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ٢.
«39»- الشَّرَائِعُ، رَوَي أَصْحَابُنَا: أَنَّ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَا الْفِيلُ وَ لِإِيلَافِ ٣.
:
· /bihar/82/47/