Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٢٩

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ مُحَصَّرٌ١.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَقُولُ: اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ ٢.

«18»- التَّوْحِيدُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ قُلْتُ كَيْفَ نَقْرَؤُهَا قَالَ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ وَ زَادَ فِيهِ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي ٣.

بيان: في أكثر كتب الحديث في هذا الخبر كذلك اللّٰه ربي ثلاث مرات ٤ و عد الشهيد في النفلية من مستحبات القراءة قول كذلك اللّٰه ربي ثلاث مرات خاتمة التوحيد و استدل عليه الشهيد الثاني في شرحها بهذه الرواية

وَ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 42، راجع شرح ذلك ج 84 ص 263 باب حكم المختضب في الصلاة.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
(٣)3- 3. التوحيد ص 284 ط مكتبة الصدوق، عيون الأخبار ج 1 ص 134.
(٤)4- 4. لكنه مخالف لسائر الروايات كما رواه في الكافي ج 1 ص 91، مع ما في سائر الروايات التي تصرح بأن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقول بعد« اللَّهُ الصَّمَدُ»: اللّٰه أحد اللّٰه الصمد، و عند تمام السورة« كذلك اللّٰه ربي كذلك اللّٰه ربي» اشارة الى الآيتين الأخيرتين، راجع في ذلك ج 92 ص 218.

:  · /bihar/82/29/