وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ. وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ:١ تَقْدِيرُ السَّكْتَةِ بَعْدَ السُّورَةِ بِنَفَسٍ.
وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ رَوَی سَمُرَةُ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّ السَّكْتَةَ الْأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْحَمْدِ.
ثم قال الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع و كذا عقيب التسبيح.
«16»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَ جَاءَ أَبِي فَسَأَلَ فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّمَا صَنَعَ ذَا لِيُفَقِّهَكُمْ وَ يُعَلِّمَكُمْ ٢.
بيان:
رُوِىَ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ ٣.
و الظاهر أن هذا الخبر غيره و سليمان لعله ابن عبد اللّٰه بن الحسن و المسئول عبد اللّٰه و أبي زيد من النساخ و التعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة و عدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب و لا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية و فعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال هو مبني على عدم وجوب تمام السورة و علمهم عليهم السلام أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب و الاكتفاء بالبعض و حمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.
«17»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَی شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ٤.
:
· /bihar/82/28/