Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ٢٥

لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ قَالَ وَ قَالَ أَخِي يَا عَلِيُّ بِمَا تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قُلْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ١.

توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الفريضة و وجوب الحمد في الأوليين و المشهور عدم ركنيتها بل نقل الشيخ عليه الإجماع لكن حكى في المبسوط عن بعض الأصحاب القول بركنيتها و الجواب عن السؤال الأول محمول على الذكر بعد الركوع و يدل علی عدم ركنية الفاتحة و القراءة في الثانية محمولة على الذكر.

قوله عليه السلام و إن شاء في غيره أقول في كتاب المسائل ٢

هكذا و إن شاء أكثر فلا شی ء عليه و يدل علی جواز قراءة سورة و أكثر بنفس واحد قال في الذكرى يستحب الوقوف على مواضعه و أجودها التام ثم الحسن ثم الجائز ثم قال و يجوز الوقف على ما شاء و الوصل ثم ذكر هذه الرواية ثم قال نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيى بسنده إلى الصادق عليه السلام انتهى.

قوله أن لا يحرك لسانه قال في الذكرى أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع و حد الإخفات إسماع نفسه إن كان يسمع و إلا تقديرا قال في المعتبر و هو إجماع العلماء ثم قال فإن قلت قد روى علي بن جعفر عن أخيه لا بأس أن لا يحرك

لسانه يتوهم توهما قلت حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه السلام ٣

يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

قوله عليه السلام يردد القرآن ما شاء يدل على جواز تكرير الآية و إنه ليس

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
(٢)2- 2. المسائل- البحار ج 10 ص 276، و رواه في التهذيب ج 1 ص 220.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 256.

:  · /bihar/82/25/