لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةُ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ ركعتي [رَكْعَتَا] الطَّوَافِ ١.
الهداية، مرسلا: مثله ٢.
«9»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، وَ الْخِصَالُ، فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ ٣.
«10»- الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ وَ الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ٤.
أَقُولُ قَدْ مَضَى فِي خَبَرِ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ وَ قُنُوتُ الْوَتْرِ وَ قَالَ: كَانَ قُنُوتُ الرِّضَا عليه السلام فِي جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَكْرَمُ ٥.
«11»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عَلِیٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُلُّهُمْ: قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَيْضاً قَنَتَ فِي الْفَجْرِ٦.
وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي الْمُجَالِدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا تَنْسَيَنَّ الِاسْتِغْفَارَ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا
:
· /bihar/82/200/